السيد محمد العاملي

315

نهاية المرام

وأما الاستيلاد فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه . وهي مملوكة لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا جهة لقضائه غيرها